محمد بن راشد يُصدِر قانون السلامة العامة في إمارة دبي

إطار تشريعي واضح يضمن أعلى مستويات السلامة

إطار تشريعي واضح يضمن أعلى مستويات السلامة

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي، بهدف إيجاد إطار تشريعي واضح يضمن أعلى مستويات السلامة للمجتمع على مستوى الأفراد والممتلكات، على أن يُعمل به اعتباراً من الأول من يونيو 2026.

دبي تُصدر قانون السلامة العامة رقم (2) لسنة 2026
غرامات تصل إلى مليون درهم وإطار تشريعي شامل لحماية المجتمع

أهداف القانون

يهدف القانون إلى تحقيق جملة من الغايات التشريعية، أبرزها:

  • حماية الأرواح والممتلكات عبر الحد من الإصابات والوفيات والأضرار الناجمة عن الحوادث.
  • ضمان سلامة الخدمات المقدمة للجمهور والمنتجات المتداولة في الأسواق.
  • وضع المعايير والتدابير الوقائية للحد من الحوادث وفق أفضل الممارسات العالمية.
  • ضمان تطبيق متطلبات السلامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات، دعماً للحركة السياحية.
  • نشر ثقافة السلامة وإشراك أفراد المجتمع في تطبيق إجراءاتها.

الجهة المشرفة والرقابة

خوّل القانون مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مسؤولية الإشراف والرقابة على السلامة العامة في الإمارة، مع تحديد واضح للمهام والصلاحيات. كما مُنح موظفو بلدية دبي والجهات المعنية صفة الضبطية القضائية لإثبات المخالفات وتحرير محاضر الضبط والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.


أبرز متطلبات السلامة

فصّل القانون متطلبات السلامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات، وتشمل:

المجالالمتطلب
المعدات والأجهزةمطابقة المواصفات القياسية المعتمدة
الإضاءة والتهويةتوفيرها المناسب في جميع أجزاء الأماكن لا سيما المغلقة
الدخول والخروجاتخاذ إجراءات تنظيم الدخول والخروج الآمن والتقيد بالطاقة الاستيعابية
الحريق والطوارئتوفير معدات الإطفاء وأنظمة مكافحة الحريق ومتطلبات الإخلاء
الإسعافات الأوليةتوفيرها وتسهيل الوصول إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية
مشرفو السلامةتأهيلهم لتولي مهام السلامة في تلك الأماكن
اللوحات الإرشاديةتركيب أنظمة الإنذار واللوحات التحذيرية وخطة إدارة السلامة
الضجيجالتقيد بمعدلات الضجيج المسموح بها تجنباً للتلوث السمعي

كما شمل القانون متطلبات السلامة في: أعمال الصيانة، والمباني المأهولة، والمنازل، والأجهزة الكهربائية، وأحواض السباحة، والشواطئ.


المحظورات

حظر القانون على الأشخاص جملةً من الأفعال، أبرزها:

  • تداول أو استخدام المتفجرات والألعاب النارية والغازات الخطرة والسوائل سريعة الاشتعال دون تصريح.
  • تخزين النفايات بطريقة تشكّل خطراً على السلامة العامة.
  • العبث بغرف التفتيش ومنافذ تصريف مياه الصرف الصحي.
  • تداول منتجات لا تستوفي متطلبات السلامة أو تفتقر إلى أدلة استخدام آمن باللغتين العربية والإنجليزية.
  • ممارسة الأنشطة التي تشكّل خطراً على السلامة العامة دون تصريح من مؤسسة البيئة والصحة والسلامة.

العقوبات والغرامات

الغرامة الأساسية: من 500 درهم إلى 1,000,000 درهم عن كل مخالفة.

حالة التكرار: تُضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، بحد أقصى 2,000,000 درهم.

تُحدَّد الأفعال المشكّلة للمخالفة والغرامات المقررة لكل منها بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.


التظلم وتوفيق الأوضاع

منح القانون كل ذي مصلحة حق التظلم خطياً من القرارات المتخذة بحقه خلال 10 أيام عمل من تاريخ الإخطار، ويُبت في التظلم خلال 30 يوماً بقرار نهائي من لجنة مختصة.

ومُنح المخاطبون بأحكام القانون مهلة سنتين لتوفيق أوضاعهم، قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

ويُلغي القانون الجديد الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته.

هل تحتاج إلى استشارة حول متطلبات السلامة العامة أو المخالفات؟

فريق مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم لك المشورة المتخصصة في شؤون الامتثال القانوني والطعن في الغرامات الإدارية.

دولة الإمارات العربية المتحدة  |  جميع الحقوق محفوظة