السلامة العامة في دبي

ما الذي يجب على كل مالك وشركة ومنشأة معرفته عن قانون السلامة العامة في دبي

ما الذي يجب على كل مالك وشركة ومنشأة معرفته عن قانون السلامة العامة في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، في السابع والعشرين من فبراير 2026، قانون السلامة العامة في إمارة دبي رقم (2) لسنة 2026، ليُرسي منظومةً تشريعية متكاملة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وضمان أعلى معايير الأمان في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات والمنازل. ويسري هذا القانون اعتباراً من الأول من يونيو 2026، ليحل محل الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003.

ما الذي يجب على كل مالك وشركة ومنشأة معرفته عن قانون السلامة العامة في دبي؟

أولًا: نطاق تطبيق القانون

تسري أحكام هذا القانون على نطاق جغرافي واسع يشمل جميع الأماكن العامة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليات العامة والمباني الموجودة في إمارة دبي، بما في ذلك:

 

مناطق التطوير الخاصة في الإمارة

 

المناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي

 

الحدائق العامة والساحات والملاعب والأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية والشواطئ وأحواض السباحة المشتركة

 

دور السينما والمسارح ودور الأوبرا والملاهي وأماكن الحفلات وقاعات الرياضة والألعاب

 

المباني المأهولة بما فيها المنازل السكنية الخاصة

⚠ الأماكن المستثناة من تطبيق القانون

لا تسري أحكام هذا القانون على المطارات ومبانيها ومنشآتها، والمرافق العسكرية والأمنية، والممرات المائية والموانئ البحريّة، ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية، والمنشآت الصناعية والمهنية والحرفية، والمباني التي لا تزال قيد الإنشاء باستثناء الأجزاء المفتوحة للجمهور.

ثانيًا: الجهة المشرفة على تطبيق القانون

تتولى مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإشراف والرقابة على السلامة العامة في الإمارة. وتشمل صلاحياتها:

وضع الشروط والضوابط
وضع الشروط الواجب توفرها للحد من الحوادث والوقاية من المخاطر في جميع الأماكن الخاضعة للقانون.
إصدار التصاريح
إصدار التصاريح الخاصة بمواقع الترفيه والفعاليات العامة بعد التحقق من استيفاء متطلبات السلامة.
الرقابة والتفتيش
إجراء أعمال الرقابة والتفتيش، بما يشمل استخدام الطائرات بدون طيار والتطبيقات الذكية.
التحقيق في الحوادث
التحقيق في أسباب الحوادث ووضع الحلول المناسبة لضمان عدم تكرارها وحماية الجمهور.
اعتماد المشرفين
اعتماد مشرفي السلامة العامة وتحديد متطلبات تأهيلهم وتدريبهم في جميع الأماكن والمواقع.
نشر الوعي
تنظيم الحملات التوعوية وإصدار الأدلة والإرشادات المتعلقة بمتطلبات السلامة العامة.

ثالثًا: متطلبات السلامة العامة حسب طبيعة المكان

المادة (6) — الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات

المتطلبات الأساسية في الأماكن المفتوحة للجمهور
يجب مراعاة مطابقة تصميم المعدات للمواصفات القياسية، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، وتنظيم الدخول والخروج الآمن، والتقيد بالطاقة الاستيعابية، وتوفير معدات الإطفاء وأنظمة مكافحة الحريق، وتوفير متطلبات الإسعافات الأولى، وتركيب أنظمة الإنذار واللوحات التحذيرية، وتوفير خدمات الطوارئ والإنقاذ، فضلًا عن توفير الخدمات الخاصة بكبار السن وذوي الإعاقة والأطفال.

المادة (8) — المباني المأهولة

متطلبات السلامة في المباني السكنية والتجارية
توفير المصاعد الكهربائية أو السلالم المتحركة وفق المواصفات المعتمدة، وتوفير حواجز الوقاية من السقوط "الدرابزين" على جميع السلالم والأسطح والشرفات، وتعيين مشرف السلامة العامة في المبنى وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من المدير العام، وتوفير معدات مكافحة الحريق وأنظمة الإخلاء ومتطلبات الإسعافات الأولى.

المادة (9) — المنازل

متطلبات السلامة في المنازل السكنية الخاصة
تركيب أجهزة كاشف الحرائق والاشتراك في نظام الربط الإلكتروني، واتخاذ إجراءات الحماية من السقوط والمخاطر الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية، وتوفير تدابير السلامة لأحواض السباحة، والالتزام بحدود مستويات الضجيج المسموح بها، وتوفير التدابير اللازمة للاستخدام الآمن لغاز الطبخ المنزلي.

المادة (11) — أحواض السباحة الدائمة

اشتراطات إنشاء وتشغيل أحواض السباحة
لا يجوز إنشاء أي حوض للسباحة في الإمارة إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة على المخططات والتصميم، بما في ذلك أحواض سباحة الفلل السكنية الخاصة. ويجب الحصول على شهادة إنجاز وتعيين منقذ مؤهل ووضع حاجز بين حوض الكبار وحوض الأطفال.

المادة (13) — الشواطئ

متطلبات السلامة العامة على الشواطئ
الحصول على التصاريح اللازمة لجميع الأنشطة والفعاليات على الشاطئ بما فيها الرياضات البحرية، وتجهيز الشاطئ بمستلزمات الإنقاذ وأبراج المراقبة والمنقذين، وتحديد أوقات السباحة المسموح بها، وتخصيص مناطق منفصلة للرياضات البحرية عن أماكن السباحة بواسطة العوامات المائية.

رابعًا: التزامات المالك والمشغّل ومزوّد الخدمة

يتحمل المالك بموجب المادة (14) من القانون جملةً من الالتزامات الجوهرية، أبرزها:

01
الحصول على التصريح قبل تشغيل الموقع الترفيهي
يجب استيفاء متطلبات السلامة العامة والحصول على التصريح من المؤسسة قبل الافتتاح، وعند إجراء أي تغيير أو تعديل قد يؤثر على السلامة.
02
إعداد خطة طوارئ شاملة
تضمين خطة الطوارئ تدابير منع الاكتظاظ وإخلاء الجمهور والوصول إلى الأماكن الآمنة وتوفير الإسعافات الأولى.
03
إجراء الفحص الفني الدوري للمعدات
من خلال شركات معتمدة من البلدية، وتوفير شهادات الفحص في الأماكن والمواقع للاطلاع عليها من الموظفين المختصين.
04
تعيين مشرفي السلامة العامة وتأهيلهم
وفق المتطلبات المعتمدة لدى المؤسسة، وتدريبهم دوريًا على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الأماكن أو المواقع.
05
إبلاغ المؤسسة عن أي حوادث أو إصابات
وفق المدد والحالات المبينة في الأدلة المعتمدة لدى البلدية، وتزويدها بتقرير تقييم المخاطر والإجراءات المتخذة.
06
إعداد دراسة تفصيلية لتقييم المخاطر
تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع أي حادث، ويجوز الاستعانة بشركات ومؤسسات متخصصة في هذا المجال.

خامسًا: الأفعال المحظورة بموجب القانون

حدّد القانون في المادة (16) جملةً من الأفعال المحظورة التي تستوجب المسؤولية القانونية:

 

تداول أو استخدام المتفجرات أو الألعاب النارية أو المنتجات السامة أو الغازات الخطرة أو السوائل سريعة الاشتعال دون تصريح من الجهات المعنية

 

تخزين النفايات بطريقة تشكّل خطرًا على السلامة العامة، خاصةً في الأماكن التي يسهل على الجمهور الوصول إليها

 

تداول أدوات أو أجهزة أو منتجات لا تتوفر فيها متطلبات السلامة العامة أو تشكّل خطرًا على الجمهور أو لا تحمل أدلة إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية

 

العبث بغرف التفتيش ومنافذ تصريف مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار

 

ممارسة أي أنشطة تشكّل خطرًا على السلامة العامة دون تصريح من المؤسسة والجهات المعنية

سادسًا: الغرامات والجزاءات الإدارية

المخالفةالجزاء
مخالفة أي من أحكام القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبهغرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على مليون درهم
تكرار المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقةمضاعفة قيمة الغرامة بما لا يزيد على مليوني درهم
وجود منتجات تشكّل خطرًا على السلامة العامةالتحفظ عليها أو إتلافها أو إعادة تصديرها على نفقة المخالف
الأماكن التي تشكّل خطرًا على السلامة العامةالإغلاق الجزئي أو الكلي إلى حين إزالة أسباب المخالفة
عدم إزالة أسباب المخالفة في المهلة المحددةتنفيذ الإزالة على نفقة المخالف مضافًا إليها 25% كمصاريف إدارية
ℹ حق التظلم

لكل ذي مصلحة التظلم خطيًا من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار بها. ويُبت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر نهائيًا.

سابعًا: التزامات الجمهور

لا يقتصر القانون على أصحاب المنشآت والمالكين، بل يُلزم الجمهور أيضًا بالتقيد بما يلي:

الالتزام بتعليمات السلامة
الالتزام بجميع إجراءات وتعليمات وإرشادات السلامة العامة المعمول بها في الأماكن والمواقع التي يرتادونها.
اتباع التعليمات الإرشادية
الالتزام بالأدلة التوجيهية المتعلقة باستخدام الأجهزة والآلات والمعدات المتوفرة في تلك الأماكن والمواقع.
التعاون عند الحوادث
التعاون التام مع مشرفي السلامة والمالك والجهات المعنية عند وقوع الحوادث أو في حالات الطوارئ والإخلاء.
الرقابة على الأطفال
التصرف بحرص ومراقبة سلوك الأطفال في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات.
التقيد بأوقات السباحة
الالتزام بالأوقات المسموح بها لممارسة السباحة في الشواطئ العامة وعدم تجاوز الحدود المخصصة.
عدم الدخول للأماكن المقيّدة
عدم الدخول إلى الأماكن المخصصة للعاملين أو أي مكان غير مصرح للجمهور بالدخول إليه.

ثامنًا: مهلة توفيق الأوضاع

منح القانون المخاطَبين بأحكامه مهلةً للتكيّف مع المتطلبات الجديدة، وفق الجدول الزمني التالي:

 

يسري القانون اعتبارًا من الأول من يونيو 2026

 

مهلة توفيق الأوضاع سنتان من تاريخ العمل به

 

يجوز تمديد المهلة لمدة مماثلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصية المدير العام في الأحوال التي تستدعي ذلك

تاسعًا: الأسئلة الشائعة

هل يشمل القانون المناطق الحرة ومركز دبي المالي العالمي؟
نعم، صرّح القانون صراحةً في المادة (3) على أن أحكامه تسري على جميع الأماكن الموجودة في إمارة دبي بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة ومركز دبي المالي العالمي، دون استثناء.
هل يحتاج مالك فيلا خاصة بها حوض سباحة إلى موافقة المؤسسة؟
نعم. بموجب المادة (11) من القانون، لا يجوز إنشاء أي حوض للسباحة في الإمارة إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة على المخططات والتصميم، ويشمل ذلك صراحةً أحواض السباحة في الفلل السكنية الخاصة.
ما هي عقوبة تكرار المخالفة؟
تُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، بما لا يزيد على مليوني درهم، وفق المادة (19) من القانون.
من يتحمل مسؤولية الأضرار التي تلحق بالجمهور جراء مخالفة السلامة؟
بموجب المادة (25) من القانون، لا تتحمل البلدية أو الجهات المعنية أي مسؤولية تجاه الغير عن أي أضرار تنجم عن عدم تقيّد المالك بمتطلبات السلامة العامة، ويكون المالك وحده المسؤول عن تلك الأضرار.
هل يُلزم القانون بتعيين مشرف سلامة في المبنى السكني؟
نعم، تشترط المادة (8) تعيين مشرف السلامة العامة في المبنى الذي تتوفر فيه الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام. وهذا يعني أن تعيين مشرف السلامة قد يكون إلزاميًا في بعض أنواع المباني السكنية التجارية.
ما مدة مهلة توفيق الأوضاع مع أحكام القانون الجديد؟
منح القانون مهلة سنتين من تاريخ العمل به في الأول من يونيو 2026، أي حتى يونيو 2028، ويجوز تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصية المدير العام في الأحوال التي تستدعي ذلك.
هل يحق لمأموري الضبط استخدام الطائرات بدون طيار في التفتيش؟
نعم، أجازت المادة (18) من القانون لموظفي البلدية المختصين استخدام الأجهزة والمعدات والتطبيقات الذكية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، للقيام بعمليات الرقابة والتفتيش وفقًا للتشريعات السارية في الإمارة.

عاشرًا: نصائح عملية للامتثال للقانون

راجع وضعك القانوني فورًا
تحقق من امتثال منشأتك أو مبناك لجميع متطلبات السلامة الواردة في القانون قبل انتهاء مهلة السنتين.
احصل على التصاريح قبل الافتتاح
يُلزم القانون بالحصول على تصريح السلامة قبل تشغيل أي موقع ترفيهي أو إجراء أي تعديل جوهري عليه.
وثّق دراسات تقييم المخاطر
أعدّ دراسة تفصيلية لتقييم المخاطر وخطة طوارئ، واستعن بشركات متخصصة معتمدة عند الحاجة.
عيّن مشرف سلامة مؤهلًا
تحقق من متطلبات المؤسسة بشأن تأهيل مشرفي السلامة وتدريبهم في نوع منشأتك تحديدًا.
لا تُنشئ حوض سباحة دون موافقة
سواء في مشروع تجاري أو في فيلا خاصة، احرص على الحصول على موافقة المؤسسة على المخططات قبل البدء في الإنشاء.
احتفظ بسجلات الصيانة والفحص
وفّر شهادات الفحص الدورية للمعدات في الأماكن والمواقع وأتِح الاطلاع عليها للموظفين المختصين عند الطلب.
 
استشارة قانونية متخصصة

هل تحتاج إلى مساعدة في الامتثال لقانون السلامة العامة الجديد؟

قانون السلامة العامة رقم (2) لسنة 2026 يفرض التزامات جديدة على أصحاب المنشآت والملاك والمشغّلين. فريق مكتب عوض المهيري للمحاماة مستعد لإرشادك نحو الامتثال الكامل وتجنب الغرامات.

مراجعة وضع منشأتك في ضوء متطلبات القانون الجديد

المساعدة في استيفاء إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة

التمثيل القانوني في حال المخالفات والغرامات والتظلمات

تقديم المشورة القانونية بشأن دراسات تقييم المخاطر وخطط الطوارئ

تواصل مع مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على مشورتك القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقك.

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المدونة ذات طابع قانوني توعوي عام، وتستند إلى قانون السلامة العامة في إمارة دبي رقم (2) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2026. ولا تُعدّ هذه المعلومات بأي حال من الأحوال استشارةً قانونية متخصصة، ولا يجوز الاعتماد عليها وحدها في اتخاذ أي قرار قانوني. تختلف الحالات القانونية باختلاف ظروفها ووقائعها، ويُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على مشورة قانونية تتناسب مع وضعك الخاص.