قانون السلامة العامة في إمارة دبي رقم (2) لسنة 2026 حيز التنفيذ
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في السابع والعشرين من فبراير 2026 على قانون السلامة العامة في إمارة دبي رقم (2) لسنة 2026، ليدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2026. ويُرسي القانون منظومةً تشريعيةً متكاملة تستهدف حماية الأرواح والممتلكات وضمان أعلى معايير الأمان في جميع الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات والمباني في الإمارة.
اعتبارًا من الأول من يونيو 2026 يدخل قانون السلامة العامة في إمارة دبي رقم (2) لسنة 2026 حيز التنفيذ
يأتي هذا القانون ليحل محل الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع، مُوسِّعًا نطاق التشريع ليشمل جميع أوجه السلامة في الفضاء العام والخاص على حدٍّ سواء، بما يواكب التحولات الكبيرة التي شهدتها إمارة دبي على صعيد النمو العمراني والحركة السياحية والترفيهية.
تسري أحكام القانون على نطاق شامل يضم الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات والمباني في الإمارة، ويمتد صراحةً ليشمل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. وتشمل الأماكن الخاضعة للقانون الحدائق العامة والملاعب والأسواق التجارية والمطاعم والمنشآت الفندقية والشواطئ وأحواض السباحة المشتركة، فضلًا عن دور السينما والمسارح والملاهي وقاعات الرياضة والمنازل السكنية الخاصة.
إلزام أصحاب الفلل السكنية الخاصة بالحصول على موافقة مؤسسة البيئة والصحة والسلامة قبل إنشاء أحواض السباحة
إيجاب تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل والاشتراك في نظام الربط الإلكتروني للحماية
إلزام أصحاب الأماكن العامة ومواقع الترفيه بإعداد دراسات تقييم المخاطر وخطط الطوارئ الشاملة
تعيين مشرفي سلامة عامة معتمدين في المباني والأماكن الخاضعة للقانون
إجازة استخدام الطائرات بدون طيار والتطبيقات الذكية في عمليات الرقابة والتفتيش
إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة وتحمّل نفقات الإزالة مضافًا إليها 25% كمصاريف إدارية في حال تدخّل البلدية
أنيطت مهام الإشراف والرقابة على تطبيق القانون بمؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتختص المؤسسة بإصدار التصاريح لمواقع الترفيه والفعاليات، والتحقق من استيفاء متطلبات السلامة، والتحقيق في الحوادث وإنشاء قاعدة بيانات بأسبابها، إلى جانب الإشراف على تأهيل مشرفي السلامة العامة واعتمادهم. كما خوّل القانون موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية لإثبات المخالفات.
حدّد القانون في مادته التاسعة عشرة منظومةً متدرجة من الجزاءات الإدارية، تبدأ من غرامة لا تقل عن خمسمئة درهم ولا تتجاوز مليون درهم، وتُضاعف في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة بما لا يتجاوز مليوني درهم. ويُحدَّد جدول تفصيلي بالأفعال المخالفة والغرامات المقررة لكل منها بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي.
كفل القانون لكل ذي مصلحة حق التظلم خطيًا من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار بها، ويُبت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من قِبل لجنة مختصة، ويكون قرارها نهائيًا.
منح القانون المخاطَبين بأحكامه مهلة سنتين من تاريخ سريانه في الأول من يونيو 2026 لتوفيق أوضاعهم مع متطلباته، أي حتى الأول من يونيو 2028، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي في الأحوال التي تستدعي ذلك.