نظام حماية الأجور الجديد يدخل حيز التنفيذ الأول من كل شهر
دخل النظام الجديد لحماية الأجور حيز التنفيذ، بعد اعتماد وزارة الموارد البشرية والتوطين الأول من كل شهر ميلادي موعداً موحداً لاستحقاق أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص عن الشهر السابق، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (340) لسنة 2026. ويُعد أي تأخير في سداد الأجور بعد هذا التاريخ مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات المقررة بحق المنشأة.
سداد الأجور
ألزم النظام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بسداد أجور العاملين من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة، مع توفير المستندات والبيانات التي تُثبت إتمام عملية السداد.
آلية الرقابة والمتابعة
اعتمدت الوزارة آلية رقابية متدرجة للتعامل مع المنشآت المتأخرة في سداد الأجور، وذلك على النحو التالي:
| اليوم من تاريخ الاستحقاق | الإجراء المتخذ |
|---|---|
| اليوم الثاني | إرسال تنبيهات وإشعارات إلكترونية للمنشأة |
| اليوم الخامس | وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة وإخطار صاحب العمل |
| اليوم الحادي عشر | فرض غرامات إدارية وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر |
| اليوم السادس عشر | قيد منازعات عمالية للعمال المتضررين ووقف تصاريح العمل للمنشآت المستهدفة |
| اليوم الحادي والعشرون فأكثر | إحالة المنشآت المخالفة (50 عاملاً فأكثر) إلى النيابة العامة، وإصدار سندات تنفيذية، والحجز التحفظي، ومنع السفر |
تشديد الإجراءات بحق المنشآت المخالفة
تتصاعد الإجراءات بحق المنشآت التي يتجاوز تأخيرها 21 يوماً لتشمل:
- إحالة المنشآت التي تشغل 50 عاملاً فأكثر إلى النيابة العامة عند تكرار المخالفة.
- إصدار سندات تنفيذية لتحصيل الأجور.
- اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على المنشأة.
- فرض منع سفر على المسؤول عنها.
- مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وتسري إجراءات وقف تصاريح العمل لا سيما على المنشآت التي تضم 25 عاملاً فأكثر، أو العاملة في قطاعات التشييد والنقل والتخزين والحراسة والتنظيف ووكالات التوظيف ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.
الاستثناءات والتفويض
استثنى القرار عدداً من الفئات من الاحتساب ضمن النظام، من بينها:
- العمال الذين لديهم دعاوى عمالية منظورة أمام القضاء.
- المسجل بحقهم بلاغ انقطاع عن العمل.
- الموجودون في إجازة من دون أجر.
- العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورهم خارج الدولة لدى منشآت أجنبية.
- العاملون بتصاريح عمل مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- قوارب الصيد وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لمواطنين، فضلاً عن البنوك ودور العبادة.
كما أتاح القرار للمنشآت إمكانية تفويض جهات أخرى لسداد أجور العاملين، شريطة إخطار الوزارة ببيانات الجهة المفوضة ونطاق صلاحياتها، مع استمرار مسؤولية المنشأة القانونية الكاملة عن الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة.
هل تحتاج إلى استشارة حول الالتزام بنظام حماية الأجور؟
سواء كنت صاحب عمل أو عاملاً تعرّض لتأخير في صرف أجره، فريق مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم لك المشورة المتخصصة في منازعات العمل وحقوق الأجور.
دولة الإمارات العربية المتحدة | جميع الحقوق محفوظة